responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 383
(بَابُ الْحَيْضِ) وَالِاسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ وَلَمَّا كَانَا كَالتَّابِعِينَ لَهُ لِأَصَالَتِهِ أَمَّا الِاسْتِحَاضَةُ فَوَاضِحٌ. وَأَمَّا النِّفَاسُ فَلِأَنَّ أَكْثَرَ أَحْكَامِهِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ وَلَغَلَبَهُ أَحْكَامِهِ أَفْرَدُوهُ بِالتَّرْجَمَةِ، وَهُوَ لُغَةً السَّيَلَانُ وَشَرْعًا دَمُ جِبِلَّةٍ يَخْرُجُ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ، وَالنِّفَاسُ الدَّمُ الْخَارِجُ بَعْدَ فَرَاغِ الرَّحِمِ وَالِاسْتِحَاضَةُ مَا عَدَاهُمَا عَلَى الْأَصَحِّ
وَالْقَوْلُ بِأَنَّ بَنِي إسْرَائِيلَ أَوَّلُ مَنْ وَقَعَ الْحَيْضُ فِيهِمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَحْدَثَ بَعْدَ غُسْلِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ كُلُّ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ وَيَسْتَمِرُّ تَيَمُّمُهُ عَنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ بِلَا مَانِعٍ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر عَلَى الْمُحْدِثِ أَيْ مِنْ صَلَاةٍ وَطَوَافٍ وَنَحْوِهِمَا بِخِلَافِ نَحْوِ الْقِرَاءَةِ وَمُكْثِ الْمَسْجِدِ فَلَا يَحْرُمُ لِبَقَاءِ طُهْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لَهُ فَلَا يَحْتَاجُ لِتَيَمُّمٍ آخَرَ مَا لَمْ تَعْرِضْ لَهُ الْجَنَابَةُ وَقَوْلُهُ م ر وَيَسْتَمِرُّ تَيَمُّمُهُ أَيْ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَمْكُثُ فِي الْمَسْجِدِ بِهَذَا التَّيَمُّمِ وَقَوْلُهُ م ر حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ إلَخْ وَعَلَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ صَلَاةَ النَّافِلَةِ وَتَوَضَّأَ لَهَا لَمْ يَحْتَجْ لِلتَّيَمُّمِ حَيْثُ كَانَ تَيَمُّمُهُ عَنْ الْجَنَابَةِ لِعِلَّةٍ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَكَذَا لَوْ كَانَ تَيَمُّمُهُ عَنْ الْجِنَايَةِ لِفَقْدِ الْمَاءِ، ثُمَّ أَحْدَثَ حَدَثًا أَصْغَرَ فَيَتَيَمَّمُ بِنِيَّةِ زَوَالِ مَانِعِ الْأَصْغَرِ وَيُصَلِّي بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ النَّوَافِلَ لِبَقَاءِ تَيَمُّمِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدَثِ الْأَكْبَرِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَهِيَ الْآنَ) أَيْ حِينَ إذْ تَيَمَّمَ وَمَسَحَ عَنْ الْجَنَابَةِ.

[بَابُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاس وَالِاسْتِحَاضَة]
(بَابُ الْحَيْضِ)
وَالْحِكْمَةُ فِي ذِكْرِ هَذَا الْبَابِ فِي آخِرِ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّهَارَةِ بَلْ الطَّهَارَةُ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِالنِّسَاءِ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَإِنَّمَا أَخَّرَهُ عَنْ الْغُسْلِ مَعَ أَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِهِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَهُ قَبْلَهُ عِنْدَ ذِكْرِ مُوجِبَاتِهِ لِطُولِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَلِتَعَلُّقِهِ بِالنِّسَاءِ فَكَانَ مُؤَخَّرَ الرُّتْبَةِ اهـ أَيْ وَمَا قَبْلَهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. (قَوْلُهُ فَلِأَنَّ أَكْثَرَ أَحْكَامِهِ إلَخْ) أَيْ وَلِقَوْلِهِمْ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ مُجْتَمِعٌ سم. (قَوْلُهُ وَغَلَبَةُ أَحْكَامِهِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْوُقُوعُ وَإِلَّا فَأَحْكَامُ الِاسْتِحَاضَةِ أَكْثَرُ كَمَا لَا يَخْفَى رَشِيدِيٌّ وَع ش (قَوْلُهُ أَفْرَدَهُ بِالتَّرْجَمَةِ) أَيْ فَقَدْ تَرْجَمَ لِشَيْءٍ وَزَادَ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَا يُعَدُّ عَيْبًا بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ وَهُوَ لُغَةً السَّيَلَانُ) يُقَالُ حَاضَ الْوَادِي إذَا سَالَ مَاؤُهُ وَحَاضَتْ الشَّجَرَةُ إذَا سَالَ صَمْغُهَا وَيُقَالُ إنَّ الْحَوْضَ مِنْهُ لِحَيْضِ الْمَاءِ أَيْ سَيَلَانِهِ وَالْعَرَبُ تُدْخِلُ الْوَاوَ عَلَى الْيَاءِ وَبِالْعَكْسِ نِهَايَةٌ أَيْ تَأْتِي بِأَحَدِهِمَا بَدَلَ الْآخَرِ. (قَوْلُهُ دَمُ جِبِلَّةٍ) أَيْ دَمٌ يَقْتَضِيهِ الطَّبْعُ السَّلِيمُ خَطِيبٌ.
(قَوْلُهُ يَخْرُجُ) أَيْ مِنْ عِرْقٍ فِي أَقْصَى رَحِمِ الْمَرْأَةِ عَلَى سَبِيلِ الصِّحَّةِ وَلَوْ حَامِلًا لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ وَشَمِلَتْ الْجِنِّيَّةَ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْآدَمِيَّةِ فِي ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ. وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنْ الْحَيَوَانَاتِ فَلَا حَيْضَ لَهَا شَرْعًا وَمَا يُرَى لَهَا مِنْ الدَّمِ فَهُوَ مِنْ الْحَيْضِ اللُّغَوِيِّ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ إلَّا فِي التَّعْلِيقِ فِي نَحْوِ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ كَأَنْ قَالَ إنْ سَالَ دَمُ فَرَسِي فَزَوْجَتِي طَالِقٌ أَوْ فَعَبْدِي حُرٌّ وَاَلَّذِي يَحِيضُ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ أَرْبَعٌ نَظَّمَهَا بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ
أَرَانِبُ يَحِضْنَ وَالنِّسَاءُ ... ضَبُعٌ وَخُفَّاشٌ لَهَا دَوَاءُ
وَزِيدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ أُخْرَى فَصَارَتْ ثَمَانِيَةً وَقَدْ نَظَّمَهَا بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ
يَحِيضُ مِنْ ذِي الرُّوحِ ضَبُعٌ مَرْأَةٌ ... وَأَرْنَبٌ وَنَاقَةٌ وَكَلْبَةٌ
خُفَّاشٌ الْوَزَغَةُ وَالْحَجْرُ فَقَدْ ... جَاءَتْ ثَمَانِيًا، وَهَذَا الْمُعْتَمَدْ
شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ بَعْدَ فَرَاغِ الرَّحِمِ) أَيْ مِنْ الْحَمْلِ وَلَوْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً أَيْ وَقَبْلَ مُضِيِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ نِفَاسًا كَمَا يَأْتِي ع ش وَشَيْخُنَا. (قَوْلُهُ مَا عَدَاهُمَا إلَخْ) دَخَلَ فِيهِ دَمُ الطَّلْقِ وَالْخَارِجِ مَعَ الْوَلَدِ فَلَيْسَا بِحَيْضٍ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ آثَارِ الْوِلَادَةِ وَلَا نِفَاسٍ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى خُرُوجِ الْوَلَدِ إلَّا أَنْ يَتَّصِلَا بِحَيْضِهَا الْمُتَقَدِّمِ فَيَكُونَانِ حَيْضًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَكَذَا دَخَلَ فِيهِ الدَّمُ الَّذِي تَرَاهُ الصَّغِيرَةُ وَالْآيِسَةُ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالِاسْتِحَاضَةُ دَمُ عِلَّةٍ يَخْرُجُ مِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSكَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا بُدَّ مِنْ نَزْعِهِ حِينَئِذٍ وَمَسْحِ مَوْضِعِ الْعِلَّةِ بِالتُّرَابِ وَإِلَّا وَجَبَ الْقَضَاءُ سَوَاءٌ تَرَكَ النَّزْعَ مَعَ إمْكَانِهِ أَوْ مَعَ عَدَمِ إمْكَانِهِ أَوْ نَزَعَ وَلَمْ يَمْسَحْ مَوْضِعَ الْعِلَّةِ بِالتُّرَابِ وَلَوْ لِلْخَوْفِ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(بَابُ الْحَيْضِ)
قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الْجَاحِظُ وَيَحِيضُ أَيْضًا الْأَرْنَبُ وَالضَّبُعُ وَالْخُفَّاشُ وَزَادَ غَيْرُهُ وَالْحَجْرَةُ وَهِيَ أُنْثَى الْخَيْلِ وَالنَّاقَةُ وَالْوَزَغَةُ وَالْكَلْبَةُ اهـ مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْأَحْكَامِ حَتَّى لَوْ عُلِّقَ بِحَيْضٍ شَيْءٌ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ لَمْ يَقَعْ وَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا دَمٌ مِقْدَارُ أَقَلِّ الْحَيْضِ مَثَلًا أَمَّا أَوَّلًا كَوْنُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ يَقَعُ لَهَا الْحَيْضُ لَيْسَ أَمْرًا قَطْعِيًّا وَذِكْرُ الْجَاحِظِ أَوْ غَيْرِهِ لَهُ لَا يَقْتَضِي ثُبُوتَهُ فِي الْوَاقِعِ وَلَا الْقَطْعَ بِهِ. وَأَمَّا ثَانِيًا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَيْضُ الْمَذْكُورَاتِ فِي سِنٍّ وَعَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ لَا يَتَحَقَّقُ بَعْدَ التَّعْلِيقِ نَعَمْ إنْ أَرَادَ بِحَيْضِهَا مُجَرَّدَ خُرُوجِ الدَّمِ مِنْهَا اُعْتُبِرَ. (قَوْلُهُ فَلِأَنَّ أَكْثَرَ أَحْكَامِهِ) أَيْ وَلِقَوْلِهِمْ إنَّهُ دَمُ حَيْضٍ مُجْتَمِعٌ. (قَوْلُهُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست